المادة 41 من النظام المالي لصندوق التأمين الصحي المدني رقم 118 لسنة 2018

أ- تعتبر دفاتر إيصالات المقبوضات والنماذج التي تحمل أرقاما متسلسلة عهدة مالية تحفظ في أماكن خاصة وتسلم بموجب محاضر تسليم وتسلم أصولية تبين عددها وأرقامها ويتم استعمالها حسب تسلسل أرقامها. ب- تدقق دفاتر ايصالات المقبوضات والنماذج ذات الأرقام المتسلسلة قبل استعمالها للتحقق من عدد نماذجها وترقيمها وينظم محضر بأي أخطاء يتم اكتشافها قبل استعمالها ويرفع هذا المحضر الى المدير لاتخاذ القرار المناسب بشأنها لتصويبها. ج- عند اكتشاف فقدان دفتر من دفاتر الإيصالات او النماذج المالية سواء كان جديدا او مستعملا فعلى الموظف صاحب العلاقة ان يقدم فورا تقريرا مفصلا الى رئيسه عن الظروف المتعلقة بفقدانه وعلى رئيسه ان يتخذ الإجراءات اللازمة لإجراء التحقيق في أسباب الفقدان ويتم تشكيل لجنة من قبل الوزير وترفع توصيات اللجنة الى الوزير لاتخاذ القرار المناسب بشأنه.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة