المادة 39 من النظام المالي لصندوق التأمين الصحي المدني رقم 118 لسنة 2018

التأمينات هي المبالغ التي تدفع للإدارة في حالات معينة لضمان حقوقها او حقوق الخزينة بذمة الغير وتخضع التأمينات في قبضها وصرفها لأحكام التشريعات المعمول بها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة