المادة 36 من النظام المالي لصندوق التأمين الصحي المدني رقم 118 لسنة 2018

أ- تسدد السلفة الدائمة قبل اليوم الأخير من نهاية السنة المالية او عند نقل الموظف الذي صرفت له الى موقع آخر او عندما يطلب منه ذلك او عند انتهاء خدمته ويجوز تجديدها حسب الحاجة، وعلى حامل السلفة الدائمة ان يمسك دفتر صندوق السلفة ليقيد فيه كل المبالغ التي تصرف منها مع بيان القيمة الكاملة للسلفة ويتم استعاضتها بعد تقديم النسخة الاولى من الدفتر معززة بالوثائق التي تثبت تصفية النفقة. ب- تسدد السلفة المؤقتة المصروفة عند انتهاء الغرض او إنجاز المهمة التي صرفت من أجلها. ج- تسدد السلفة المؤقتة المصروفة لمديري المستشفيات الحكومية لغايات رد التأمينات للمرضى، عند انتقال مدير المستشفى او تقاعده او انتهاء خدماته او في حال طلب المدير تسديدها. د- تنزل من قيمة السلفة المصروفة لسفارات المملكة في الخارج لغايات معالجة المرضى او شراء الأدوية بقيمة الفواتير الأصلية المصدقة الواردة من السفارة وفي حال زيادة قيمة السلفة على الفواتير الواردة من السفارة فيتم استغلال الرصيد المتبقي لمعالجة مرضى آخرين وبخلاف ذلك يتم إغلاق هذه السلف.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة