المادة 34 من النظام المالي لصندوق التأمين الصحي المدني رقم 118 لسنة 2018

تصرف السلفة في أي من الأوجه التالية: أ- السلفة الدائمة للموظف الموكل له تغطية نفقات نثرية متكررة وتستعاض خلال السنة. ب- السلفة المؤقتة لتنفيذ عمل معين او لشراء لوازم محددة او القيام بمهمة محددة او توفير سلعة او خدمة او مواجهة نفقات عاجلة. ج- سلفة المعالجة في الخارج ويتم صرفها لمعالجة المؤمنين خارج المملكة وتسترد حين انتهاء الغاية منها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة