المادة 34 من النظام المالي لصندوق التأمين الصحي المدني رقم 118 لسنة 2018
تصرف السلفة في أي من الأوجه التالية:
أ- السلفة الدائمة للموظف الموكل له تغطية نفقات نثرية متكررة وتستعاض خلال السنة.
ب- السلفة المؤقتة لتنفيذ عمل معين او لشراء لوازم محددة او القيام بمهمة محددة او توفير سلعة او خدمة او مواجهة نفقات عاجلة.
ج- سلفة المعالجة في الخارج ويتم صرفها لمعالجة المؤمنين خارج المملكة وتسترد حين انتهاء الغاية منها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026