المادة 31 من النظام المالي لصندوق التأمين الصحي المدني رقم 118 لسنة 2018

يفوض المدير بناء على تنسيب المدير المالي الأشخاص المفوضين بالتوقيع على مستندات الصرف قبل دفع قيمتها وعلى الشيكات والحوالات المالية والاعتمادات المستندية الصادرة عن الإدارة وأوامر الدفع والسحب من الحسابات لدى البنوك المعتمدة ويحدد صلاحياتهم وفئات تواقيعهم ويراعى ان لا يقل عدد الموقعين على أي سحب عن اثنين.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة