المادة 29 من النظام المالي لصندوق التأمين الصحي المدني رقم 118 لسنة 2018
أ- لا يجوز صرف أي فاتورة معالجة خارج المملكة الا بعد تصديقها من السفارة او أقرب بعثة دبلوماسية او أي جهة ترعى مصالح الأردنيين.
ب- تختم مستندات الصرف والوثائق المعززة لها جميعها الخاصة بالأشخاص بعد صرفها بخاتم مدفوع وبخلاف ذلك يتم الختم على المستند والمطالبة الأصلية.
ج- لا يجوز استعمال خاتم التوقيع على مستند الصرف او أي وثيقة مالية بدلا من توقيع الموظف المخول بالتوقيع شخصيا ويعتبر مثل هذا الإجراء باطلا.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026