المادة 29 من النظام المالي لصندوق التأمين الصحي المدني رقم 118 لسنة 2018

أ- لا يجوز صرف أي فاتورة معالجة خارج المملكة الا بعد تصديقها من السفارة او أقرب بعثة دبلوماسية او أي جهة ترعى مصالح الأردنيين. ب- تختم مستندات الصرف والوثائق المعززة لها جميعها الخاصة بالأشخاص بعد صرفها بخاتم مدفوع وبخلاف ذلك يتم الختم على المستند والمطالبة الأصلية. ج- لا يجوز استعمال خاتم التوقيع على مستند الصرف او أي وثيقة مالية بدلا من توقيع الموظف المخول بالتوقيع شخصيا ويعتبر مثل هذا الإجراء باطلا.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة