المادة 14 من النظام المالي لصندوق التأمين الصحي المدني رقم 118 لسنة 2018

أ- يتم قبض إيرادات الصندوق او أي مبالغ أخرى بموجب سندات قبض معتمدة حسب الأصول تحمل أرقاما متسلسلة ومختومة بخاتم الصندوق وموقعة من الموظف المنوط به قبض أموال الصندوق وتعطى النسخة الأولى من الايصال لمن قام بدفع المبلغ. ب- يجوز اعتماد قبض إيرادات الصندوق بأي وسيلة إلكترونية بما في ذلك بطاقات الائتمان والتحويل المالي الإلكتروني او بأي وسيلة أخرى مشابهة. ج- تسجل الإيرادات المقبوضة باستخدام أساس الاستحقاق بإثبات المعاملات المالية. د- يتم قيد المبالغ المتأتية للصندوق في السجلات وللغاية التي قبضت من أجلها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة