المادة 9 من النظام المالي لسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم 82 لسنة 2000

تعد المديرية البيانات المتعلقة بالسنة المالية المنتهية بحيث تشمل مايلي:- أ- مصادر ايرادات السلطة المتأتية من انشطتها المختلفة بما في ذلك الانشطة الاستثمارية ومجالات استخدام هذه الايرادات. ب- القروض التي حصلت عليها السلطة بما في ذلك الارصدة غير المستخدمة منها. ج- المشاريع المختلفة التي قامت بها السلطة والتفصيلات الخاصة بكل مشروع 0 د- الحسابات الدائنة والمدينة 0 ه - حسابات الامانات والتأمينات0 و- الاجراءات المالية والمحاسبية المعتمدة لدى السلطة. ز- حساب الارباح والخسائر والميزانية العمومية للسلطة. ح- أي بيانات اخرى ذات علاقة بانشطة السلطة المختلفة تقتضي متطلبات العمل اعدادها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة