المادة 9 من النظام المالي لسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم 82 لسنة 2000
تعد المديرية البيانات المتعلقة بالسنة المالية المنتهية بحيث تشمل مايلي:-
أ- مصادر ايرادات السلطة المتأتية من انشطتها المختلفة بما في ذلك الانشطة الاستثمارية ومجالات استخدام هذه الايرادات.
ب- القروض التي حصلت عليها السلطة بما في ذلك الارصدة غير المستخدمة منها.
ج- المشاريع المختلفة التي قامت بها السلطة والتفصيلات الخاصة بكل مشروع 0
د- الحسابات الدائنة والمدينة 0
ه - حسابات الامانات والتأمينات0
و- الاجراءات المالية والمحاسبية المعتمدة لدى السلطة.
ز- حساب الارباح والخسائر والميزانية العمومية للسلطة.
ح- أي بيانات اخرى ذات علاقة بانشطة السلطة المختلفة تقتضي متطلبات العمل اعدادها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026