المادة 6 من النظام المالي لسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم 82 لسنة 2000

أ - تحدد جميع انواع النماذج والسجلات والدفاتر التي تستعملها السلطة والمهام والمسؤوليات المالية لموظفي المديرية والموظفين الذين يتعين عليهم تقديم كفالات مالية بمقتضى تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية0 ب- المديرية هي الجهة المختصة باجراء جميع المعاملات المالية والقيود المحاسبية ودفع الالتزامات المالية المترتبة على السلطة وفقا لاحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة