المادة 18 من النظام المالي لسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم 82 لسنة 2000
يصدر المجلس بناء على تنسيب الرئيس التعليمات اللازمة لتنظيم قبض ايرادات السلطة و على وجه الخصوص ما يلي:-
أ- تحديد الاشخاص المكلفين بتحصيل الايرادات وقبضها والشروط الواجب توافرها فيهم.
ب- الكفالات المطلوبة من كل منهم على ان تكون مصدقة لدى الكاتب العدل.
ج- انواع سندات القبض المستعملة وما تشتمله من بيانات وتفصيلات وعدد النسخ من كل نوع منها والجهات التي تزود بها.
د- رد الايرادات المقبوضة بطريق الخطأ او التي يجوز ردها بمقتضى الانظمة والتعليمات المعمول بها في السلطة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026