الأنظمة

النظام المالي لسلطة المياه رقم 34 لسنة 1983

2 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا النظام (النظام المالي لسلطة المياه لسنة 1984) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
  2. المادة 2يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: السلطة: سلطة المياه. الوزير: وزير المياه والري. المادة 3ارتباطات ال…