المادة 37 من النظام المالي لجامعة مؤتة رقم 35 لسنة 1987
الفصل الثامن
الرقابة الداخلية والتقارير
أ- تنشأ في الجامعة وحدة رقابة وتدقيق داخلي تتولى مراقبة الامور المالية والإدارية فيها وتحدد مهامها وواجباتها بتعليمات يصدرها الرئيس .
ب- تكون وحدة الرقابة والتدقيق الداخلي مسؤولة أمام مجلس الأمناء .
ج- يعين مدير الرقابة بقرار من مجلس الأمناء ويتولى رفع تقاريرها الدورية الربعية ونصف السنوية الى مجلس الأمناء كما يتولى رفع أي تقرير خاص بناء على طلب رئيس مجلس الأمناء .
د- يرفع رئيس مجلس الأمناء نسخة من التقرير السنوي ونصف السنوي الى مجلس التعليم العالي للمصادقة عليهما.صفحة 9 من 12
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026