المادة 37 من النظام المالي لجامعة مؤتة رقم 35 لسنة 1987

الفصل الثامن الرقابة الداخلية والتقارير أ- تنشأ في الجامعة وحدة رقابة وتدقيق داخلي تتولى مراقبة الامور المالية والإدارية فيها وتحدد مهامها وواجباتها بتعليمات يصدرها الرئيس . ب- تكون وحدة الرقابة والتدقيق الداخلي مسؤولة أمام مجلس الأمناء . ج- يعين مدير الرقابة بقرار من مجلس الأمناء ويتولى رفع تقاريرها الدورية الربعية ونصف السنوية الى مجلس الأمناء كما يتولى رفع أي تقرير خاص بناء على طلب رئيس مجلس الأمناء . د- يرفع رئيس مجلس الأمناء نسخة من التقرير السنوي ونصف السنوي الى مجلس التعليم العالي للمصادقة عليهما.صفحة 9 من 12

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة