المادة 33 من النظام المالي لجامعة مؤتة رقم 35 لسنة 1987
يقيد في حساب الامانات اي مبلغ دفع للجامعة لم يرد عليه نص في موازنتها او تم قبضه لحساب اي جهة اخرى وتدون التفاصيل الخاصة بهذا المبلغ في سجل الامانات ويخضع هذا المبلغ من حيث طريقة قبضه وقيده وصلاحية صرفه ، لاحكام هذا النظام ، واما الامانات الاخرى التي ترد للجامعة ضمن شروط خاصة فتخضع في ردها او صرفها وفقا لتلك الشروط سواء كان ردها بعينها او بطريقة اخرى تحقق مصلحة الجامعة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026