المادة 24 من النظام المالي لجامعة مؤتة رقم 35 لسنة 1987
يتم قبض الاموال لحساب الجامعة بموجب ايصالات رسمية يعطى الدافع نسخة منها ويجرى قيد جميع المقبوضات من تلك الاموال في حساب الفصل والمادة المتعلقين بها في الموازنة العامة للسنة المالية الجارية ، ويصدر الرئيس التعليمات الخاصة باجراءات قبض هذه الاموال وتسجيلها وحفظها وايداعها والاجراءات الواجب اتباعها في حالة فقدان اي شيك.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026