المادة 22 من النظام المالي لجامعة مؤتة رقم 35 لسنة 1987
يصدر الرئيس تعليمات يحدد بموجبها الاشخاص المفوضين بالتوقيع على الشيكات والحوالات المالية والاعتمادات المستندية الصادرة من الجامعة وصلاحياتهم وفئات تواقيعهم.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026