المادة 20 من النظام المالي لجامعة مؤتة رقم 35 لسنة 1987

يتم دفع قيمة المشتريات الخارجية باعتمادات مستندية او حوالات مالية ، ويجوز اجراء التحويلات دفعة واحدة او دفعات مقدما على الحساب او دفعات مقدما على ان تؤخذ الضمانات التي تكفل تسليم المشتريات ضمن المواصفات المقررة والاوقات المحددة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة