المادة 20 من النظام المالي لجامعة مؤتة رقم 35 لسنة 1987
يتم دفع قيمة المشتريات الخارجية باعتمادات مستندية او حوالات مالية ، ويجوز اجراء التحويلات دفعة واحدة او دفعات مقدما على الحساب او دفعات مقدما على ان تؤخذ الضمانات التي تكفل تسليم المشتريات ضمن المواصفات المقررة والاوقات المحددة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026