المادة 2 من النظام المالي لجامعة مؤتة رقم 35 لسنة 1987

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الجامعة: جامعة مؤتة. المجلس مجلس الجامعة. الرئيس: رئيس الجامعة. العميد: اي عميد في الجامعة. المدير المالي: مدير وحدة الشؤون المالية في الجامعة. المدير:مدير أي مركز علمي او معهد او مستشفى او وحدة ادارية او دائرة في الجامعة. الموظف المالي: المحاسب وأمين الصندوق والمدقق وكاتب الحسابات في الجامعة وأي موظف فيها يناط به قبض اموالها وحفظ هذه الاموال وصرفها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة