المادة 2 من النظام المالي لجامعة مؤتة رقم 35 لسنة 1987
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الجامعة: جامعة مؤتة.
المجلس مجلس الجامعة.
الرئيس: رئيس الجامعة.
العميد: اي عميد في الجامعة.
المدير المالي: مدير وحدة الشؤون المالية في الجامعة.
المدير:مدير أي مركز علمي او معهد او مستشفى او وحدة ادارية او دائرة في الجامعة.
الموظف المالي: المحاسب وأمين الصندوق والمدقق وكاتب الحسابات في الجامعة وأي موظف فيها يناط به قبض اموالها وحفظ هذه الاموال وصرفها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026