المادة 18 من النظام المالي لجامعة مؤتة رقم 35 لسنة 1987
أ- تصرف الرواتب والعلاوات والاجور قبل ثلاثة ايام من نهاية كل شهر ويجوز للرئيس في حالات يقدرها ، ان يقرر صرفها قبل ذلك.
ب- تصرف رواتب ومخصصات الموفدين في بعثات علمية او دورات تدريبية في الخارج وفق التعليمات التي يصدرها الرئيس لهذه الغاية.
ج- للرئيس ان يوافق على صرف راتب وعلاوات اي من العاملين في الجامعة لمدة لا تزيد على شهرين ، وذلك خلال اجازته السنوية او الصيفية او اجازة التفرغ العلمي.
د- يجوز ان يصرف للمتعاقدين مع الجامعة للعمل فيها والمعارين لها في مطلع العطلة الصيفية او في خلالها جميع الرواتب والعلاوات والمكآفات والتعويضات وبدلات الاجازة التي يستحقونها حتى نهاية العطلة او عن اي جزء منها ، اذا كانت عقودهم او اعارتهم تنتهي بتلك العطلة وكانوا قد اوفوا بجميع التزاماتهم للجامعة كما يجوز صرف بدلات الاجازة لمن تنتهي خدماتهم فيها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026