المادة 2 من النظام الداخلي لنقابة المهندسين الزراعيين رقم 67 لسنة 2013
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- القانون :قانون نقابة المهندسين الزراعيين .
النقابة : نقابة المهندسين الزراعيين.
المجلس : مجلس النقابة .
النقيب : نقيب المهندسين الزراعيين .
الأمين العام : امين عام النقابة.
العضو : المهندس الزراعي المسجل في النقابة بمقتضى احكام القانون.
امين الصندوق : امين صندوق النقابة .
امين السر : امين سر المجلس.
الشعبة : التنظيم الذي يضم الاعضاء المسجلين في أي من تخصصات الهندسة الزراعية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026