المادة 2 من النظام الداخلي لنقابة المهندسين الزراعيين رقم 67 لسنة 2013

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- القانون :قانون نقابة المهندسين الزراعيين . النقابة : نقابة المهندسين الزراعيين. المجلس : مجلس النقابة . النقيب : نقيب المهندسين الزراعيين . الأمين العام : امين عام النقابة. العضو : المهندس الزراعي المسجل في النقابة بمقتضى احكام القانون. امين الصندوق : امين صندوق النقابة . امين السر : امين سر المجلس. الشعبة : التنظيم الذي يضم الاعضاء المسجلين في أي من تخصصات الهندسة الزراعية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة