المادة 49 من النظام الداخلي لنقابة الصيادلة في المملكة الاردنية الهاشمية رقم 45 لسنة 1974
أ- يستوفى رسم انتساب مقداره خمسة عشر ديناراً اردنياً ممن يسجل لأول مرة في النقابة.
ب- يستوفى عند اعادة التسجيل في النقابة رسم يساوي الرسم الذي يستوفى من الصيدلي المسجل في سجل الصيادلة غير المزاولين مضروبا بعدد سنوات الانقطاع عند دفع الرسوم على ان لا يقل الرسم عن مئة دينار اردني.
ج- يستثنى من رسم اعادة التسجيل الصيادلة الذين ينقطعون عن اداء الرسم السنوي بسبب متابعتهم لدراستهم العليا على الا تزيد مدة الانقطاع عن مدة الدراسة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026