المادة 47 من النظام الداخلي لنقابة الصيادلة في المملكة الاردنية الهاشمية رقم 45 لسنة 1974

بعد اكمال فترة التمرين القانونية تصدر النقابة الى الصيدلي المتمرن شهادة بذلك استنادا الى البيانات المدونة لديها في السجل المؤقت الخاص بالصيادلة المتمرنين.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك