المادة 47 من النظام الداخلي لنقابة الصيادلة في المملكة الاردنية الهاشمية رقم 45 لسنة 1974
بعد اكمال فترة التمرين القانونية تصدر النقابة الى الصيدلي المتمرن شهادة بذلك استنادا الى البيانات المدونة لديها في السجل المؤقت الخاص بالصيادلة المتمرنين.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026