المادة 40 من النظام الداخلي لنقابة الصيادلة في المملكة الاردنية الهاشمية رقم 45 لسنة 1974
على الصيدلي مراعاة حقوق الزمالة في علاقته مع اعضاء النقابة وكافة المهن الطبية الاخرى وان لا يصدر عنه ما يسيء اليهم مادياً ومعنوياً.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026