المادة 3 من النظام الداخلي لنقابة الصيادلة في المملكة الاردنية الهاشمية رقم 45 لسنة 1974
الفصل الثاني
الهيئة العامة
المادة 3- على كل صيدلي ان يكون مسجلاً في النقابة ومرخصاً من الوزارة قبل ان يمارس المهنة في المملكة الاردنية الهاشمية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026