المادة 28 من النظام الداخلي لنقابة الصيادلة في المملكة الاردنية الهاشمية رقم 45 لسنة 1974

الفصل السادس حقوق وواجبات الصيادلة المادة 28- تقوم النقابة ضمن اختصاصها بحماية مصالح اعضائها والدفاع عنهم ضد اي ظلم او حيف يصيبهم فيما يتصل بعملهم المهني كما تقدم لهم الدعم في كل ما يتعرضون له من صعوبات.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك