المادة 25 من النظام الداخلي لنقابة الصيادلة في المملكة الاردنية الهاشمية رقم 45 لسنة 1974

أ- على محاسب النقابة ان يعطي بكل ما يقبضه وصلا من دفتر ذي ارومة ذات ارقام متسلسلة وان يحفظ اموال النقابة في البنوك التي يعتمدها المجلس. ب- لا يجوز للمحاسب ان يحتفظ في صندوقه بأكثر من خمسين ديناراً. ج- يجب على المحاسب ان يقدم كفالة من كفيل مليء بمبلغ الف دينار تنظم لدى الكاتب العدل. د- يقوم مساعد المحاسب بمساعدة المحاسب في تنظيم المعاملات الحسابية ولكن لا يجوز له القبض واعطاء الوصولات الا في غياب المحاسب وبإذن من المجلس وعليه ان يقدم كفالة بمبلغ مائتي دينار منظمة لدى الكاتب العدل.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك