المادة 18 من النظام الداخلي لنقابة الصيادلة في المملكة الاردنية الهاشمية رقم 45 لسنة 1974

الفصل الرابع اللجان الفرعية المادة 18- أ- يعين مجلس النقابة في بدء دورته حيثما يرى ضرورة لذلك لجان فرعية من بين الصيادلة المزاولين لغايات تأمين الاتصال بين النقابة وجميع الصيادلة وتنفيذ مقرراتها والنظر في شؤونها ومصالحها، ويجوز للمجلس منح هذه اللجان الصلاحيات التي يراها لغايات تحقيق اهداف النقابة وتحمل مسؤولياتها في كافة انحاء المملكة. كما يحق للمجلس تشكيل لجان ادارية وثقافية ومالية ولجنة لمراقبة الاسعار ولجنة للشكاوى وأية لجان اخرى من بين الصيادلة والاعضاء المزاولين حسبما تقتضيه مصلحة النقابة وتنظيم أعمالها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك