المادة 37 من النظام الداخلي لنقابة الصحفيين رقم 83 لسنة 2003

أ- تستوفى ايرادات النقابة لقاء ايصالات تحمل ارقاماً متسلسلة وفق الانموذج الذي يعتمده المجلس لهذه الغاية ويوقع على الايصال امين صندوق النقابة او من يفوضه المجلس بذلك. ب- تنظم حسابات النقابة وفقا للاصول المحاسبية المتعارف عليها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك