المادة 24 من النظام الداخلي لنقابة الصحفيين رقم 83 لسنة 2003
يلتزم المتدرب خلال مدة التدريب باعداد عمل صحفي في أي موضوع يتصل بالمهنة ويرفعه الى المجلس قبل تقديمه طلب التسجيل في سجل الصحفيين الممارسين.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026