المادة 2 من النظام الداخلي لنقابة الصحفيين رقم 83 لسنة 2003

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون:قانون نقابة الصحفيين النافذ المفعول. الوزير: الوزير المعني بشؤون الاعلام. النقابة: نقابة الصحفيين النقيب: نقيب الصحفيين المجلس: مجلس النقابة المهنة: مهنة الصحافة العضو: الصحفي المسجل في النقابة وفق احكام القانون. المؤسسة الصحفية: الشخص الطبيعي أو المعنوي الذي يصدر مطبوعة صحفية أو ينشئ موقعا إلكترونيا إخباريا ، ولا تشمل المؤسسات الرسمية أو العامة والأحزاب والأندية والنقابات والجمعيات والمدارس والجامعات والمنتديات والهيئات المحلية والدبلوماسية التي تصدر مطبوعة صحفية أو ما يماثل أياً منها. المؤسسة الاعلامية: الشخص الطبيعي أو المعنوي الذي يؤسس وكالة أنباء أو إذاعة أو تلفازا أو موقعا إلكترونيا إخباريا وتماثل في أعمالها العمل الصحفي في حقول الإعلام وتشمل دوائر الأخبار والتحرير.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة