المادة 93 من النظام الداخلي لمجلس النواب رقم 800 لسنة 1996

يؤذن دائماً بالكلام في الحالات التالية وحسب ترتيبها:- ا- نقاط النظام ب- طلب تأجيل النقاش ج- طلب تصحيح واقعة مدعى بها د- طلب الرد على قول يمس طالب الكلام ه- طلب سحب الاقتراح و- طلب احالة الموضوع الى لجنة ز- طلب اقفال باب النقاش

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة