المادة 91 من النظام الداخلي لمجلس النواب رقم 800 لسنة 1996

يأذن الرئيس بالكلام لطالبيه حسب ترتيب الأسبقية في الطلب ، ولكل من طالبي الكلام التنازل عن دوره لغيره.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة