المادة 88 من النظام الداخلي لمجلس النواب رقم 800 لسنة 1996
نظام الكلام
لا يجوز لاحد ان يتكلم الا بعد أن يطلب الكلام ويأذن له الرئيس ، والا فللرئيس أن يمنعه من الكلام ويأمر بعدم اثبات أقواله في محضر الجلسة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026