المادة 88 من النظام الداخلي لمجلس النواب رقم 800 لسنة 1996

نظام الكلام لا يجوز لاحد ان يتكلم الا بعد أن يطلب الكلام ويأذن له الرئيس ، والا فللرئيس أن يمنعه من الكلام ويأمر بعدم اثبات أقواله في محضر الجلسة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة