المادة 85 من النظام الداخلي لمجلس النواب رقم 800 لسنة 1996
يحرر محضر للجلسة السرية ، الا اذا قرر المجلس غير ذلك ، ويقوم بتحرير المحضر مساعدا رئيس الجلسة ويوقعه معهما رئيس الجلسة ثم يحفظ في المكان الذي يحدده رئيس المجلس ولا يجوز لغير النواب والحكومة الاطلاع عليه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026