المادة 8 من النظام الداخلي لمجلس النواب رقم 800 لسنة 1996
يتولى رئيس المجلس المهام التالية:
أ- تمثيل المجلس والتكلم باسمه وطبقاً لارادته
ب- مراعاة تطبيق احكام الدستور والنظام الداخلي في مداولات المجلس وقراراته
ج- وضع جدول أعمال كل جلسة من جلسات المجلس
د- رئاسة الجلسات ، واعلان افتتاحها وانتهائها وضبطها وادارة النقاش فيها وتحديد موضوع البحث وإعطاء الإذن بالكلام
ه- اعلان قرارات المجلس ومتابعة تنفيذها
و- اتخاذ الاجراءات اللازمة لحفظ كرامة المجلس وكرامة اعضائه
ز- رئاسة الجهاز الاداري للمجلس
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026