المادة 77 من النظام الداخلي لمجلس النواب رقم 800 لسنة 1996

أ- تعطى الاصوات بالمناداة على الأعضاء بأسمائهم ، وبصوت عال في الحالتين التاليتين:- 1- اذا كان التصويت متعلقاً بالدستور ويكون الجواب باحدى الكلمات التالية:- موافق - مخالف - ممتنع 2- اذا كان التصويت متعلقاً بالثقة بالوزارة او بالوزراء ، ويكون الجواب باحدى الكلمات التالية:- ثقة - حجب - امتناع ب- في غير الحالتين المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة يجري التصويت برفع الأيدي. ج-اذا حصلت شبهة حول اي تصويت جرى برفع الأيدي وطلب عشرة نواب على الاقل إعادة التصويت وجب اعادته واجراؤه بطريقة القيام والقعود أو بطريقة المناداة بالاسم.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة