المادة 77 من النظام الداخلي لمجلس النواب رقم 800 لسنة 1996
أ- تعطى الاصوات بالمناداة على الأعضاء بأسمائهم ، وبصوت عال في الحالتين التاليتين:-
1- اذا كان التصويت متعلقاً بالدستور ويكون الجواب باحدى الكلمات التالية:- موافق - مخالف - ممتنع
2- اذا كان التصويت متعلقاً بالثقة بالوزارة او بالوزراء ، ويكون الجواب باحدى الكلمات التالية:- ثقة - حجب - امتناع
ب- في غير الحالتين المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة يجري التصويت برفع الأيدي.
ج-اذا حصلت شبهة حول اي تصويت جرى برفع الأيدي وطلب عشرة نواب على الاقل إعادة التصويت وجب اعادته واجراؤه بطريقة القيام والقعود أو بطريقة المناداة بالاسم.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026