المادة 68 من النظام الداخلي لمجلس النواب رقم 800 لسنة 1996
يقرأ مشروع أي قانون علناً في المجلس ، الا اذا رأى المجلس الاكتفاء بسبق توزيعه على الأعضاء ، فاذا رأى المجلس أن هناك حاجة لذلك القانون يضع الرئيس في الرأي أمر إحالته على اللجنة المختصة ، أما اذا قرر المجلس أن لاحاجة لمثل هذا القانون فيحيله الى مجلس الأعيان.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026