المادة 64 من النظام الداخلي لمجلس النواب رقم 800 لسنة 1996

لكل نائب حق حضور جلسات اللجان التي لا يكون عضواً فيها ، وله أن يناقش المواضيع المطروحة على البحث وتقديم الاقتراحات ، دون ان يكون له حق الاشتراك في التصويت.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة