المادة 60 من النظام الداخلي لمجلس النواب رقم 800 لسنة 1996
يوضع لكل جلسة جلسات اللجان محضر تفصيلي تدون فيه اسماء الأعضاء الذين حضروا الجلسة أوغابوا عنها ووقائعها وما اتخذ فيها من قرارات ، ويوقع المحضر رئيس اللجنة ومقررها وأمين سرها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026