المادة 6 من النظام الداخلي لمجلس النواب رقم 800 لسنة 1996
ينتخب المجلس لجنة من أعضائه لوضع صيغة الرد على خطبة العرش ، وبعد أن يقرها المجلس ينتخب وفداً يرافق الرئيس لرفع الرد الى الملك وذلك خلال اربعة عشر يوماً من القاء خطية العرش.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026