المادة 58 من النظام الداخلي لمجلس النواب رقم 800 لسنة 1996

أ- للجنة أن تطلب استدعاء الوزير المختص اومقدم الاقتراح أو من ترى لزوم سماع رأية. ب- لكل من الوزير المختص ومقدم الاقتراح حق حضور جلسات اللجنة اذا طلب ذلك ، وعليها أن تبلغه بموعد الاجتماع لبحث الموضوع الذي يتعلق به ، ولكل منهما حق الاشتراك في المناقشة ، واذا تعدد مقدمو الاقتراح فلهم أن ينيبوا عنهم احدهم لحضور الجلسات. ج- يجوز للوزير أن يصطحب معه أو ينيب عنه أحد كبار موظفي وزارته ، الا اذا رأت اللجنة حضور الوزير بالذات. د- للجنة أن تطلب من الوزير المختص تزويدها بالمستندات والوثائق والمعلومات التي تطلبها وتتعلق بموضوع البحث ، فاذا امتنع الوزير ترفع اللجنة الأمر الى رئيس المجلس لعرضه على المجلس في أول جلسة تالية واعطائه اولوية على سائر الأعمال.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة