المادة 55 من النظام الداخلي لمجلس النواب رقم 800 لسنة 1996

أ- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها ، ويقوم المقرر بتوجيه الدعوة عند تعذر قيام الرئيس بمهامه بناء على تكليف من هذا الأخير او من رئيس المجلس ، كما تجتمع اللجنة بناء على طلب يقدم لرئيس المجلس من ثلث اعضائها على الاقل. ب- تعتبر اجتماعات اللجنة قانونية ، بحضور اكثرية اعضائها على ان يكون من بينهم الرئيس أو المقرر. ج- يبلغ امين سر اللجنة اعضاءها بموعد الجلسة مرفقاً بنسخة من المشاريع والاقتراحات وسائر المعاملات المدرجة على جدول الأعمال وذلك قبل الموعد المعين بيوم على الأقل.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة