المادة 55 من النظام الداخلي لمجلس النواب رقم 800 لسنة 1996
أ- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها ، ويقوم المقرر بتوجيه الدعوة عند تعذر قيام الرئيس بمهامه بناء على تكليف من هذا الأخير او من رئيس المجلس ، كما تجتمع اللجنة بناء على طلب يقدم لرئيس المجلس من ثلث اعضائها على الاقل.
ب- تعتبر اجتماعات اللجنة قانونية ، بحضور اكثرية اعضائها على ان يكون من بينهم الرئيس أو المقرر.
ج- يبلغ امين سر اللجنة اعضاءها بموعد الجلسة مرفقاً بنسخة من المشاريع والاقتراحات وسائر المعاملات المدرجة على جدول الأعمال وذلك قبل الموعد المعين بيوم على الأقل.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026