المادة 47 من النظام الداخلي لمجلس النواب رقم 800 لسنة 1996
تناط بلجنة الحريات العامة وحقوق المواطنين المهام التالية:- "دراسة جميع القوانين والأمور والاقتراحات التي تتعلق بحريات المواطنين وحقوقهم التي كلفها الدستور".
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026