المادة 4 من النظام الداخلي لمجلس النواب رقم 800 لسنة 1996

على كل نائب ، وقبل الشروع في عمله ، ان يقسم اليمين أمام المجلس ، سندا لأحكام المادة (80) من الدستور ، وبالنص التالي دون زيادة او نقصان: "اقسم باالله العظيم أن أكون مخلصاً للملك والوطن ، وأن احافظ على الدستور وأن اخدم الامة ، واقوم بالواجبات الموكولة الي حق القيام".

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة