المادة 36 من النظام الداخلي لمجلس النواب رقم 800 لسنة 1996
تناط باللجنة القانونية المهام التالية:-
أ- دراسة مشاريع القوانين والاقتراحات بقوانين التي تتعلق بالدستور والانتخاب العام والتشريعات المدنية والجنائية والحقوقية والمحاكم والتنظيم القضائي والاتفاقيات القضائية وقوانين الاجراء والأحوال الشخصية والجنسية والاستملاك والايجار والدفاع والعفو العام والمخدرات والمؤثرات النفسية والسير والنقابات وما في حكم تلك التشريعات ، واي قوانين لا تدخل في اختصاص لجنة اخرى.
ب- دراسة النظام الداخلي للمجلس واقتراحات تعديله.
ج- دراسة القضايا التي تتعلق بحصانة النواب.
د- مساعدة لجان المجلس الاخرى في صياغة النصوص التشريعية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026