المادة 27 من النظام الداخلي لمجلس النواب رقم 800 لسنة 1996

بعد قبول الطعن شكلاً ، ترسل اللجنة صورة من الطعن ومرفقاته الى النائب المطعون بصحة نيابته ، الذي له أن يبدي اوجه دفاعه خطياً ، مباشرة أو من قبل محاميه ، وذلك خلال مدة خمسةعشر يوماً من تاريخ تبليغه.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة