المادة 18 من النظام الداخلي لمجلس النواب رقم 800 لسنة 1996
اسلوب الانتخاب في المجلس
تجري جميع عمليات الانتخاب في المجلس بالاقتراع السري ، على أوراق نموذجية ، تحمل خاتم المجلس وتواقيع اعضاء الهيئة المشرفة على الانتخاب.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026