المادة 160 من النظام الداخلي لمجلس النواب رقم 800 لسنة 1996
الفصل العشرون
الشعب البرلمانية
المادة 160- أ- يعتبر المجلس شعبة برلمانية لغايات الاتحاد البرلماني العربي والاتحاد البرلماني الدولي.
ب- يرأس الشعبة البرلمانية رئيس المجلس.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026