المادة 157 من النظام الداخلي لمجلس النواب رقم 800 لسنة 1996
الفصل التاسع عشر
الاستقالة
المادة 157- على كل عضو يريد الاستقالة أن يقدمها خطيا الى الرئيس ، دون أن تكون مقيدة بأي شرط ، وعلى الرئيس ان يعرضها على المجلس في أول جلسة تالية ليقرر قبولها او رفضها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026