المادة 157 من النظام الداخلي لمجلس النواب رقم 800 لسنة 1996

الفصل التاسع عشر الاستقالة المادة 157- على كل عضو يريد الاستقالة أن يقدمها خطيا الى الرئيس ، دون أن تكون مقيدة بأي شرط ، وعلى الرئيس ان يعرضها على المجلس في أول جلسة تالية ليقرر قبولها او رفضها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة