المادة 148 من النظام الداخلي لمجلس النواب رقم 800 لسنة 1996
الفصل السابع عشر
الاجازات والغياب
المادة 148- أ- يقدم طلب الاجازة الى الرئيس قبل المباشرة بها.
ب- للرئيس الموافقة على الإجازة اذا كانت مدتها اسبوعين أو أقل.
ج- اذا تجاوزت مدة الإجازة الاسبوعين يعرض الرئيس الأمر على المجلس للموافقة.
د- في كل الحالات يجب أعلام المجلس عن اسماء النواب المجازين.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026