المادة 146 من النظام الداخلي لمجلس النواب رقم 800 لسنة 1996
أ- يحيل رئيس المجلس العرائض والشكاوى على مكتب
المجلس لدراستها وللمكتب اما حفظها او احالتها الى اللجان المختصة او الوزير المختص أو المجلس.
ب- اذا احيلت العريضة أو الشكوى الى اللجنة المختصة تقوم اللجنة بدراستها وتقرر اما حفظها او التصرف بها مصع فاحلة م28و مضن و32عات المعروضة عليها أو إحالتها الى المجلس أو الوزير المختص.
ج- يجيب الوزير على العريضة أو الشكوى المحالة اليه ، ويرسل الرئيس الى مقدمها بياناً بما تم فيها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026